top of page

أبرز التعديلات الواردة على أحكام قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993

أبرز التعديلات الواردة على أحكام قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993 ("قانون المعاملات التجارية ") بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2020


فيما يتعلق بتعديلات قانون المعاملات التجارية، صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون المعاملات التجارية الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 والذي تم نشره في الجريدة الرسمية في العدد الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 2020. في ضوء المرسوم بقانون، تم تعديل بعض أحكام قانون المعاملات التجارية بينما تم إلغاء بعض الأحكام الأخرى. علاوة على ذلك، أدخلت بعض التعديلات على قانون المعاملات التجارية وتم إضافة بعض الأحكام. وفيما يلي أبرز الملامح الرئيسية للتعديلات المذكورة أعلاه



الأحكام المعدلة لقانون المعاملات التجارية


جواز تقديم الشيكات التي ليس لها مقابل كافي وذلك للاعتماد من قبل البنك- المادة 600

حيث تبحث هذه المادة، بعد التعديل الذي تم، حالات قيام ساحب الشيك أو حامله بتقديم الشيك للاعتماد من قبل البنك. ذلك أن اعتماد الشيك في هذا السياق يعني التأشير عليه من قبل البنك حسب التعديل بوجود مقابل كلي أو جزئي للوفاء. ویبقى مقابل وفاء الشیك المعتمد مجمداً لدى البنك لمصلحة الحامل إلى انتھاء مواعید تقدیم الشیك للوفاء. وقد أجاز التعديل تقديم الشيك للاعتماد حتى لو كان هناك مقابل جزئي في الحساب ذات الصلة للوفاء.


إلزام البنك بالوفاء الجزئي بقيمة الشيكات التي لا يوجد لها مقابل كافي - المادة 617

ألزم التعديل الخاص بالمادة 617 البنك بالوفاء بقيمة الشيكات التي لا يوجد لها مقابل كاف، وذلك في حدود الرصيد المتاح، مالم يرفض الحامل ذلك، وعلى المسحوب عليه أن يؤشر على ظهر الشيك بذلك الوفاء الجزئي، وأن يسلم الحامل أصل الشيك وشهادة بهذا الوفاء، ويثبت للحامل حق الرجوع بالمبلغ المتبقي. ومن جهة أخرى فقد ألزم التعديل المسحوب عليه بإخطار المصرف المركزي بخصوص ذلك. كما ويعاقب البنك، بموجب التعديل الوارد في المادة 641، عند الامتناع عن الوفاء الجزئي أو تسليم أصل الشيك أو منح شهادة، بالغرامة التي لا تقل عن 10% من قيمة الشيك وبحد أدنى 5000 درهماً، ولا تزيد عن ضعف قيمة الشيك.


سحب دفتر الشيكات - المادة 643

حيث تبيح التعديلات الخاصة بهذه المادة للمحكمة إصدار عقوبة سحب دفتر الشيكات الخاص بالمحكوم عليه وذلك في حال إدانته بإحدى جرائم الشيكات. وينص التعديل على مدة أقصاها (5) خمس سنوات لإصدار دفاتر شيكات جديدة للمحكوم عليه في جرائم الشيكات. ويفرض التعديل أيضًا غرامة لا تقل عن 50،000 درهم إماراتي / - ولا تزيد عن 100،000 درهم إماراتي/- في حالة عدم تسليم المحكوم عليه دفتر (دفاتر) الشيكات إلى البنك خلال 15 يومًا من تاريخ الأخطار. كما يُعاقب البنك بغرامة لا تقل عن 100،000 درهم ولا تزيد عن 200،000 درهم إذا كان البنك قد ارتكب مخالفة بموجب أحكام المادة 643.



أحكام أضيفت حديثاً في قانون المعاملات التجارية


الشيكات المرتجعة سندات تنفيذية - المادة 635 مكرراً

وفقًا للمادة 635 الصادرة حديثًا، يعتبر الشيك المرتجع سندا تنفيذيًا، مما يعني أن حامل هذا الشيك له الحق في طلب التنفيذ (إما كليًا أو جزئيًا) فيما يتعلق بهذا الشيك.


عقوبة ساحب الشيك - المادة 641 مكرراً (2)

وفقاً لهذه المادة فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين ، والغرامة التي لا تقل عن 10% من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ 5000 درهماً ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من أمر المسحوب عليه بعدم صرف شيك أصدره أو أقفل الحساب أو سحب كل الرصيد الموجود فيه قبل إصدار الشيك أو قبل تقديمه للمسحوب عليه للسحب أو كان الحساب مجمداً ، أو تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه ، كما نصت المادة 641 على مضاعفة العقوبة المذكورة أعلاه إذا تكررت الجريمة المذكورة أعلاه في حالة العود.


المادة 643 مكرراً (2)

حيث خولت هذه المادة المحكمة أن تأمر بحظر ممارسة النشاط التجاري أو المهني للمحكوم الذي تمت إدانته بإحدى جرائم الشيكات سالفة الذكر، لمدة لا تجاوز 3 سنوات متى ارتكبت الجريمة بمناسبة ممارسة هذا النشاط.


عقوبة الشخص المعنوي - المادة 644 مكررا (1)

والتي أوضحت حالة ارتكاب جرائم الشيكات باسم ولحساب الشخص الاعتباري، بحيث لا يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية إلا إذا ثبت علمه بالجريمة أو ارتكبها تحقيقاً لمصلحة لنفسه أو غيره. وفي الحالة التي لا تثبت فيها مسؤولية الشخص الطبيعي يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن مثلي الغرامة المقررة قانوناً للجريمة ولا تجاوز خمسة أمثالها ويجوز الحكم بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتباري للنشاط مدة لا تزيد على ستة أشهر، وفي حالة العود يحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري بحسب الأحوال كما يتم نشر الحكم بالصحف أو بوسائل النشر الإلكترونية.



وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم بالقانون الاتحادي المشار إليه ألغى بالكامل المواد 401 و 402 و 403 من قانون المعاملات التجارية المتعلقة بجرائم الشيكات و المنصوص عليها في قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، بالإضافة إلى إلغاء أي نص أخر يخالف هذا القانون.

1,073 views
bottom of page